= على حالة تَظْهَرُ فيها العورةُ أو شيءٌ منها، وأما فعلُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان على وجه لا يظهرُ منها شيء، وهذا لا بأسَ به، ولا كراهةَ فيه.. وهذا أولى والله أعلم، وهو الذي جَزَمَ به البيهقي والبغوي والنووي وابن حجر وغيرهم. انظر "فتح الباري" ١/٥٦٣، و"شرح صحيح مسلم" ١٤/٧٧-٧٨، و"شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٧، و"سنن البيهقي" ٢/٢٢٤، و"شرح السنة" ٢/٣٧٨. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مطر- وهو ابن طهمان الوراق-. عبد الوهاب: هو ابن عطاء الخفاف، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وهو مكرر الحديث السالف في مسند أبي سعيد الخدري برقم (١١٠٤٨) وانظر (١٤١٧٣) . (٢) في (ظ ٤) : بالذين.