٦٠٨ - (٢٩) مسلم. عَن ابْن عُمَر، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا)(٦).
٦٠٩ - (٣٠) وعَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ (٧) الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيهَا). قَال: فَقَال بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ.
(١) أبو داود (١/ ٤٤٠ رقم ٦٨٣)، (١/ ٤٤١ رقم ٦٨٤) في كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف. (٢) "عاقدي أزرهم": معناه عقدوها لضيقها لئلا ينكشف شيء من العورة. (٣) "حتى يرفع الرجال": وذلك لئلا يقع بصر امرأة على عورة رجل قد انكشفت. (٤) مسلم (١ / رقم ٣٢٦ رقم ٤٤١)، البخاري (١/ ٤٧٣ رقم ٣٦٢)، وانظر أرقام (٨١٤، ١٢١٥). (٥) البخاري (٢/ ٣٨٢ رقم ٩٠٠). (٦) مسلم (١/ ٣٢٦ رقم ٤٤٢)، البخاري (٢/ ٣٤٧ رقم ٨٦٥)، وانظر أرقام (٨٧٣، ٨٩٩، ٩٠٠, ٥٢٣٨). (٧) في (أ): "إمائكم".