٦١٢ - (٣٣) وعَنْ زَينَبَ الثَّقَفِيَّة، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال:(إِذَا شَهدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيلَةَ)(٣). [وفي لفظ آخر:(إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا)] (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث. (٥)
٦١٣ - (٣٤) مسلم. عَن أبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ)(٦). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث.
٦١٤ - (٣٥) مسلم. عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَن عَائِشَة قَالت: لَو أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ (٧) كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَال: فَقُلْت لِعَمْرةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرائيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ (٧)؟
(١) انظر الحديث رقم (٢٩) في هذا الباب. (٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٣) مسلم (١/ ٣٢٨ رقم ٤٤٣). (٤) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٥) في حاشية (أ): "بلغ مقابلًا بالأصل ولله الحمد". (٦) مسلم (١/ ٣٢٨ رقم ٤٤٤). (٧) في (ج): "المساجد".