٦٠٢ - (٢٣) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَال لَهُمْ:(تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُوَخِّرَهُمُ اللهُ)(٢). وفي رواية: رَأَى قَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ.
لم يخرج البخاري هذا الحديث؛ حديث أبي سعيد.
٦٠٣ - (٢٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:"لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ (٣) مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً) (٤). [وفي رواية: "الصَّفِّ الأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلا قُرْعَةً"] (٥).
٦٠٤ - (٢٥) مسلم عَنْ أَبِي هُرَيرَة قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (خَيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا أخِرُهَا، وَخَيرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)(٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٦٠٥ - (٢٦) وخَرَّجَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال:(زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ)(٧). خرجه (٨) أبو داود بأَبْيَنَ (٩) مِن هَذَا: أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفًّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ) فَلَمَّا قَضَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاتهُ قَال:(أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ). فَقَال أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا
(١) مسلم (١/ ٣٢٥ رقم ٤٣٧)، البخاري (٢/ ٩٦ رقم ٦١٥)، وانظر أرقام (٦٥٤، ٧٢١، ٢٦٨٩). (٢) مسلم (١/ ٣٢٥ رقم ٤٣٨). (٣) قوله "أو يعلمون" ليس في (ج). (٤) مسلم (١/ ٣٢٦ رقم ٤٣٩). (٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٦) مسلم (١/ ٣٢٦ رقم ٤٤٠). (٧) البخاري (٢/ ٢٦٧ رقم ٧٨٣). (٨) في (ج): "خرَّج". (٩) قوله: "بأبين" ليس في (ج).