٣- عن حبيب بن مسلمة الفهري (١) - رضي الله عنه - أنه قال:(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل)(٢) .
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يجوز التنفيل قبل القتال وإصابة الغنائم (٣) واستدل بما يلي:
١- حديث قتادة - رضي الله عنه - الذي استدل به الجمهور
ووجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال ذلك إلا بعد أن برد القتال، وإن فرض إنه قال ذلك قبل القتال. فما قاله - صلى الله عليه وسلم - إلا يوم حنين (٤) .
ونوقش هذا: بأن حديث قتادة (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) حكم ثابت فيما يأتي من الغزوات (٥) .
وأما قوله: أنه ما بلغه ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا يوم حنين، فمردود بأن ذلك حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في عدة مواطن، منها يوم بدر، ومنها حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلبه (٦) والمقرر عند الصحابة أن السلب للقاتل ولذا أنكروا على خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أخذ السلب من القاتل (٧) .
(١) هو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب الفهري الحجازي أبو عبد الرحمن له صحبة جاهد مع معاوية ووجهه إلى أرمينية فمات بها سنة ٤٢ هـ انظر: أسد الغابة ... (١/٤٨٨) ت رقم (١٠٦٨) والإصابة (١/٢٢) ت رقم (١٦٠٥) . (٢) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل، ح رقم (٢٧٤٥، ٢٧٤٦، ٢٧٤٧) قال في عون المعبود: سكت عنه المنذري ... (٧/٣٠١) وأخرجه ابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الجهاد، باب النفل ح رقم (٢٨٥١) وصححه الحاكم ووقفه الذهبي، انظر: المستدرك كتاب قسم الفيء ح رقم (٢٥٩٩) ج (١٤٥٢) وبهامشه التلخيص للذهبي. (٣) المدونة (٢/٣٠) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٧٥) . (٤) المدونة (٢/٣١) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/ ٤٧٥، ٤٧٦) . (٥) المغني (١٣/٥٦) . (٦) فتح الباري (٦/٣٠٤) . (٧) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل ح رقم (١٧٥٣) وانظر فتح الباري (٦/٣٠٤) .