اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه لا يجوز الخروج بالقرآن إلى أرض العدو إذا خيف عليه أن تناله أيديهم (١) جاء في مشارع الأشواق: (اتفقوا على أنه لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إلا في جيش يؤمن عليه فيه)(٢) .
يدل على ذلك: ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)(٣) .
وعند مسلم بلفظ (إنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو)(٤) .
واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الخروج بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يخف عليه منهم كأن يكون الجيش آمنا إلى قولين:
القول الأول: أنه يحرم الخروج به إلى أرض العدو، ولو كان الجيش آمنا، قال بهذا المالكية (٥) والحنابلة (٦) وابن حزم (٧) .
واستدلوا بما يلي:
١- عموم حديث ابن عمر السابق (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) .
(١) المبسوط (١٠/٦٩) واللباب في شرح الكتاب (٤/١١٨) وبداية المجتهد (١/٣٩٣) وحاشية الخرشي (٤/١٨) وفتح الباري (٦/١٦٥) ومشارع الأشواق (٢/١٠٦٨ والمغني (١٣/٣٧ وكشاف القناع (٢/٣٩٧ والمحلى بالآثار (٥/٤١٨. (٢) مشارع الأشواق (٢/١٠٦٨ وفتح الباري (٦/١٦٥) . (٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد باب السفر بالمصحف إلى أرض العدو، ح رقم (٢٩٩٠) . (٤) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار، ح رقم (١٨٦٩) . (٥) حاشية الخرشي (٤/١٨) والذخيرة (٣/٤٠٥) قال: يكره ولعل ذلك كراهية تحريم. (٦) المغني (١٣/٣٧) وكشاف القناع (٢/٣٩٧) . (٧) المحلى بالآثار (٥/٤١٨) .