اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز فداء الأسرى المسلمين من أيدي العدو بالمال غير السلاح (٢) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١- حديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض)(٣) .
٢- وعن أبي جحيفة (٤) - رضي الله عنه - قال: قلت لعلي - رضي الله عنه - هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: (لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وما أعلمه إلا فهما
(١) بدائع الصنائع (٦/٩٥) وشرح السير الكبير (٤/٣١١) والقوانين الفقهية لابن الجزي ص (١٣٣) وحاشية الخرشي (٤/٩٧) والحاوي الكبير (١٤/٣٥٤) وكشاف القناع ... (٢/٣٨٢) والمحلى بالآثار (٥/٣٦٤) . (٢) خالف أشهب من المالكية فقال: يجوز بالخيل والسلاح إذا لم يخش بذلك الظهور على المسلمين وقال النووي في روضة الطالبين: يجوز بأسلحتنا التي في أيديهم فقط. ولا وجه لهذين القولين، ودفع الأسلحة إليهم فيه ظهور على المسلمين وتقوية للكافرين. انظر: حاشية الخرشي (٤/٩٧) وحاشية الدسوقي (٢/٢٠٨) والذخيرة (٣/٣٩٠) وروضة الطالبين (١٠/٢٥١) . (٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير ح رقم (٣٠٤٦) . (٤) هو: وهب بن عبد الله من مسلم بن جنادة بن حبيب السوائي، توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو لم يبلغ الحلم، حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحب عليا بن أبي طالب رضي الله عنه وولاه شرطة الكوفة، مات سنة ٦٤ هـ انظر: الإصابة (٦/٤٩٠) ت رقم (٩١٨٧) وأسد الغابة ... (٤/٦٨٤) وت رقم (٥٤٨٦) .