٢- وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون عند شروطهم)(٣) .
القول الثاني يلزمه الوفاء بالشرط في إنه لا يقتل أحد منهم ولا يأخذ شيئا من أموالهم ولا يلزمه الشرط في البقاء في بلادهم، ويجب عليه الخروج من بلادهم، وبهذا قال الحنفية (٤) ، والمالكية في قول (٥) والشافعية (٦) .
واستدلوا بما يلي:
(١) المغني (١٣/١٨٥) وكشاف القناع (٢/٤٢٩) . (٢) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٨) وحاشية الخرشي (٤/٢١) . (٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الإجارة باب أجرة السمسرة (٤/٥٦٩) . (٤) شرح السير الكبير (٤/٣٠٦) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٣/٤٩١) . (٥) التاج والأكيل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٨) . (٦) الأم (٤/٢٧٥) وروضة الطالبين (١٠/٢٨٢، ٢٨٣) .