اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على أن لإمام المسلمين الحق في قتل أسرى العدو إذ رأى في ذلك مصلحة.
جاء في المعونة: لا خلاف في جواز قتل أسرى العدو (١) .
وفي رحمة الأمة:(اتفقوا على أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق)(٢) ، وعلى هذا يجوز قتل أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين إذا رأى الإمام أن في ذلك مصلحة.
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل جماعة من الأسرى يوم بدر منهم عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث وغيرهما (٣) .
(١) المعونة: (١/٦٢٠) . (٢) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٥٣٦) . (٣) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام ح رقم (٢٦٨٠) و (٢٦٨١) و (٢٦٨٢) وباب قتل الأسير صبرا، ح رقم (٢٦٨٣) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، ح رقم (١٨٠٢٥) وح رقم (١٨٠٢٦) و (١٨٠٢٧) وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب المغازي باب غزوة بدر الكبرى ج (٨/٤٧٧) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن حماد بن نمير ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد، كتاب المغازي والسير، باب ما جاء في الأسرى ج (٦/٨٩) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وانظر: التلخيص الحبير (٤/١٠٨) .