لم أجد من الفقهاء -رحمهم الله تعالى- من أجاز للمجاهد رهن سلاحه عند الحربي الذي لا عهد له ولا أمان، على -حسب ما اطلعت عليه-؛ لأنه يجوز للمجاهد قتل الحربي الذي لا أمان له ولا عهد واغتنام ماله والأكل منه بقدر الحاجة (٢) ؛ ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع السلاح للحربي (٣) فكذلك رهنه؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه (٤) .
إذا تقرر هذا فما جاء في رهن السلاح عند العدو محمول على من له ذمة منهم، أو له أمان وعهد.
يدل على ذلك ما يلي:
١- عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه)(٥) .
جاء في فتح الباري في السلاح (وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق)(٦) .
(١) الرهن في اللغة: الدوام والثبوت، انظر لسان (١٣/١٩٠) مادة (رهن) والمصباح المنير ص (٢٤٢) مادة (رهن) ، وشرعًا: توثيق دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها: انظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٤/٣١٦) . (٢) راجع: ص (٣٧٢، ٤٥٨) . (٣) راجع: ص (٤٨٤) . (٤) هذا ضابط في باب الرهن. انظر: المغني (٦/٤٦٦) وتحفة الفقهاء (٣/٤٠) . (٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الرهن، باب من رهن درعه ح رقم (٢٥٠٩) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المسافاة، باب الرهن وجوازه ح رقم (١٦٠٣) . (٦) فتح الباري (٥/١٧٩) .