ذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم (١) إلى أن شهيد المعركة لا يغسل، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك.
جاء في شرح السنة: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهداء أحد:(أمرهم بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم)(٣) .
٢- عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم)(٤) .
(١) رءوس المسائل ص ١٩٣ بدائع الصنائع (٢/٧١) والمبسوط (٢/٩٤) والمدونة (١/١٨٣) . والكافي في فقه أهل المدينة (١/٢٧٩) والمجموع (٥/٢٢١) والوسيط (٢/٣٣٧) والمغني (٣/٤٦٧) والإنصاف (٢/٤٦٨) وشرح منتهى الإرادات (١/٣٤٤) والمحلى بالآثار (٣/٣٣٦) . (٢) شرح السنة للبغوي (٥/٣٦٦) . (٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز، باب من لم يرى غسل الشهداء، ح رقم ... (١٣٤٦) وباب الصلاة على الشهيد ح رقم (١٣٤٣) . (٤) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل ح رقم (٣١٣٣) وقال النووي في المجموع: رواه أبو داود بإسناد حسن (٥/٢٢٦) وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز، ح رقم (١٣٥٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، انظر: المستدرك والتلخيص للذهبي بهامشه (١/٥٢٠) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب السير، ح (٤١٦١) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب المسلمون يقتلهم المشركون في المعركة ح رقم (٦٧٩٧) .