اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى على أنه لا بد لها من وقت تنتظر فيه زوجها قبل أن تعتد، ثم اختلفوا في مدة الانتظار إلى قولين:
القول الأول: أنها تنتظر أربع سنين من فقده ثم تعتد.
وهذا المذهب عند الحنابلة، لأن الغالب عليه الهلاك (٢) والقديم عند الشافعية (٣) وقول للمالكية (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال:(أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا)(٥) .
(١) بدائع الصنائع (٥/٢٨٧) وبداية المجتهد (٢/٥٦) وروضة الطالبين (٦/٣٤) والمغني (٩/١٨٦) والمحلى بالآثار (٩/٣٦٦) . (٢) المغني (١١/٢٤٨) وكشاف القناع (٤/٣٦٧) والإنصاف (٧/٣٣٦) . (٣) روضة الطالبين (٨/٤٠٠) والحاوي الكبير (١١/٣١٦) . (٤) بداية المجتهد (٢/٥٦) والمقدمات الممهدات (١/٥٣٤) وروي أشهب عن مالك، أن المفقود ينتظر سنة من يوم رفع أمره إلى السلطان ثم تعتد امرأته عدة الوفاة. انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك (١/٥٠٧) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ... (٢/٤٨٣) . (٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد باب من قال تنتظر أربع سنين ح رقم ... (١٥٥٦٦) .