كان النفل يعطي من الغنيمة كأن يقال: خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا، أو مما سيغنم من الكفار كأن يقال: من قتل قتيلا فله سلبه، أو من فعل كذا فله كذا.
وقد سبقت الأدلة على ذلك كما في حديث قتادة وعبادة وحبيب بن سلمة (١) ، وقد يكون التنفيل من مال المصالح المرصدة في بيت مال المسلمين (٢) ، إذا تقرر هذا فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألتين.
المسألة الأولى: هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس (٣) ؟
المسألة الثانية: ما مقدار النفل؟
المسألة الأولى
هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من خمسها فقط
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:
القول الأول: أن النفل من أربعة أخماس الغنيمة:
(١) راجع: حكم النفل ص (٤٧٣) . (٢) روضة الطالبين (٦/٣٦٩) . (٣) ذكر في شرح صحيح مسلم ثلاثة أقوال هي: النفل من كامل الغنيمة أم من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس؟ وبعضهم قال: هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس أم من خمس الخمس؟ والذي يظهر أن الخلاف ينحصر في قولين: هما: النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس؟ وهذا الذي تؤيده الأدلة، وسيأتي بيان ذلك. وانظر: شرح صحيح مسلم (١١/٢٩٩) .