لا خلاف فيما أعلم أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله الأخذ من الزكاة (١) لقوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[التوبة: ٦٠] وسبيل الله المراد به الغزو (٢) .
جاء في الجامع البيان: في سبيل الله يعني في النفقة في نصرة دين الله. بقتال أعدائه وذلك هو غزو الكفار (٣) .
ولأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع يراد به الغزو (٤) .
(١) بدائع الصنائع (٢/١٥٤) وتبيين الحقائق (١/٢٩٨) وحاشية ابن عابدين (٣/٢٨٩) وبلغة السالك (١/٢٣٣) والتلقين ص (١٧١) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٣٢٦) والجامع لأحكام القرآن (٨/١٧٠) والمعونة (١/٤٣) ومغني المحتاج (٤/١٨١) وروضة الطالبين (٢/٣٢١) والوسيط (٤/٥٦٣) والحاوي الكبير (٨/٥١١) وكشاف القناع (٢/١٠٧) والشرح الكبير (١/٧١٤) والمبدع (٢/٤٢٤) والمحلى بالآثار (٤/٢٧٥) . (٢) قال محمد بن الحسن من الحنفية: المراد به منقطع الحاج، وقال في بدائع الصنائع جميع القرب، وقال بعضهم: المراد به طلبة العلم. انظر البحر الرائق (٢/٤٢٢) وبدائع الصنائع (٢/١٥٤) وهذا توسع في معنى في سبيل الله والصحيح ما تقرر أن المراد عند الإطلاق الغزو والجهاد في سبيل الله بالنفس. وإلا لم يكن للحصر فائدة انظر: الشرح الممتع (٦/٢٤٨) . (٣) جامع البيان للطبري (٦/٤٠٢) . (٤) بدائع الصنائع (٢/١٥٤) والحاوي الكبير (٨/٥١٢) وكشاف القناع (٢/١٠٧) .