اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده الصغار والذين يبلغون وهم عاجزون عن العمل واجبة عليه، ولا يختلف عن غيره في ذلك (٢) .
جاء في بداية المجتهد:(اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة)(٣) .
وفي المغني (اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن (٤))
وقال ابن المنذر:(وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذي لا مال لهم)(٥) . يدل على ذلك الكتاب والسنة.