اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على وجوب إقامة الحدود على المجاهد في الثغور.
قال في المغني:(وتقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه..)(٢) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- أن ثغور من بلاد الإسلام (٣) .
٢- أن الحاجة داعية إلى زجر أهلها بالحدود، كالحاجة إلى زجر غيرهم (٤) . أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (كتب إلى أبي عبيدة، أن يجلد من شرب الخمر ثمانين، وهو بالشام، وهو من الثغور)(٥) .
(١) جمع ثغر، والثغر: موضع المخافة من أطراف البلاد الإسلامية انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (٢١٠) . ومغني المحتاج (٤/١٤٦) . (٢) المغني (١٣/١٧٤) والكافي في فقه الإمام أحمد (٤/١٦٨) . (٣) المرجعان السابقان. (٤) المرجعان السابقان. (٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب ح رقم (١٨٢٢٧) من حديث طويل.