وعنه - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش)(١) .
واختلفوا في جواز التنفيل قبل إصابة الغنائم كأن يقول أمير الجيش (القائد) من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو فعل كذا فله كذا (٢) .
فذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى جواز ذلك:
واستدلوا بما يلي:
١- عن قتادة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»(٤) .
٢- وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل في البدأة (٥) الربع وفي القفول (٦) الثلث) (٧) .
(١) صحيح البخاري مع الفتح كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين..، ح رقم (٣١٣٥) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، ح رقم (٤٠) (١٧٥٠) . (٢) هذا الوجه الثاني من وجوه النفل ومثله نفل السرية الربع بعد الخمس، أو الثلث بعد الخمس ويستحق بالشرط. انظر: المغني (١٣/٥٣، ٥٤) والكافي في فقه الإمام أحمد ... (٤/١٧٥) والأم (٤/١٤٢، ١٤٤) . (٣) شرح السير الكبير (٢/١٢١) وفتح القدير (٥/٢٤٩) وروضة الطالبين (٦/٣٦٩) والأم (٤/١٤٤) والمغني (١٣/٥٣) والكافي في فقه الإمام أحمد (٤/١٧٥) . (٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه، ح رقم (٣١٤٢) من حديث طويل وكتاب المغازي باب قوله تعالى ويوم حنين، ح رقم (٤٣٢٢) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ح رقم (١٧٥١) . (٥) ابتداء سفر الغزو، انظر: معالم السنن (٢/٢٧١) . (٦) الرجوع من الغزوة فإذا عادوا وأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشق وأخطر. انظر: معالم السنن (٢/٢٧١) . (٧) أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب النفل ح رقم (١٥١١) قال الترمذي حديث حسن، وأخرجه ابن ماجة مع شرح السندي، كتاب الجهاد، باب النفل، ح رقم (٢٨٥٢) وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. انظر المستدرك كتاب قسم الفيء ح رقم (٢٥٩٨) ج (٢/١٤٥) وبهامشه التلخيص للذهبي.