١- عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (احتجم فصلى، ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه)(١) .
وجه الدلالة من الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج منه دم الحجامة ولم يتوضأ فدل على أن الدم الخارج من سائر البدن لا ينقض الوضوء.
ونوقش هذا: بأنه يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج من محاجمه دم يسير فلم ينتقض وضوءه ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ ولم يره أنس، ويحتمل أنه نسي أن يتوضأ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال (٢) .
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأنه لو كان دم الحجامة ينقض الوضوء لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه، لحاجتهم إلى معرفة ما يبطل الوضوء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
٢- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرقاع (٣) فرمي رجل بسهم فنزفه (٤) الدم فركع وسجد ومضى في
(١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن، ح رقم (٥٤٦) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، ح رقم (٦٦٦) وفي سنده صالح بن مقاتل، قال في نصب الراية قال الدارقطني عن صالح بن مقاتل: ليس بالقوي، وأبوه غير معروف وسليمان بن داود مجهول. ووراه البيهقي من طريق الدارقطني، وقال في إسناده ضعف، نصب الراية (١/٤٣) . (٢) الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب (١/٣٤٧) . (٣) راجع كيفية صلاة الخوف. (٤) فنزفه أي: سال منه كثيرا. انظر فتح الباري (١/٣٧٣) .