فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه (١) بالماء وتنضحه (٢) وتصلي فيه) (٣) .
وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الثوب وبالغ في إزالة أثر الدم بالحت والقرص والنضح بالماء، فدل على نجاسة دم الحيض (٤) ويقاس على دم الحيض غيره من الدماء لعدم الفرق (٥) .
إذا تقرر هذا فإن المتلطخ بالدم في صلاة الخوف له حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الدم خارجا من بدنه.
الحالة الثانية: أن يكون الدم من غيره كمن أمسك سلاحا متلطخا بالدم. فأما الحالة الأولى إذا كان الدم خارجا من بدنه من غير السبيلين فقد اختلف الفقهاء في نقضه للوضوء إلى قولين:
القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء وبهذا قال المالكية (٦) والشافعية (٧) وابن تيمية (٨) وابن حزم (٩) .
(١) تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها انظر: فتح الباري (١/٤٣٩) . (٢) أي تغسله وقيل: المراد به ترشه بالماء. انظر: فتح الباري (١/٤٣٩) . (٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوضوء باب غسل الدم ح رقم (٢٢٧) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله ح رقم (٢٩١) . (٤) سبل السلام (١/٨٢) . (٥) الأوسط في السنن (٢/٤٧) . (٦) بلغه السالك (١/٥٢) والتفريع (١/٩٦) والتلقين ص (٤٧) والمقدمات الممهدات لابن رشد (١/١٠٣) . (٧) الحاوي الكبير (١/٢٠٠) وكفاية الأخيار ص (٣٧) والأوسط في السنن (١/١٧٧) . (٨) الإنصاف (١/١٩٧) ومجموع الفتاوى (٢١/٢٢٢) . (٩) المحلى بالآثار (١/٢٣٥) .