وجه الدلالة: أن هذا عام في صلاة الخوف وغيرها، وقد أمر بالصلاة فلزم اتباعه.
٣- إجماع الصحابة على فعلها بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد نقل إجماع الصحابة غير واحد من العلماء قال في المبدع (وأجمع الصحابة على فعلها)(١) وقال في الاختيار للموصلي (إن الصحابة صلوها بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر أحد عليهم فكان إجماعا)(٢) .
٤- أن سببها الخوف، والخوف متحقق بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان في حياته (٣) . وذهب أبو يوسف في أحد الأقوال عنه (٤) والحسن بن زياد (٥) من الحنفية والمزني من الشافعية إلى أن صلاة الخوف في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ولم تبق مشروعة بعده (٦) .
(١) المبدع لابن مفلح (٢/٢٥) . (٢) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وانظر كذلك بدائع الصنائع (١/٥٥٥) والمجموع للنووي (٤/٢٨٩) . (٣) المبسوط (٢/٤٦) والمعونة (١/٣١٩) . (٤) روي عنه أنه أجازها مطلقا وقيل: هو قوله الأول: انظر فتح القدير (٢/٦٣) والمبسوط (٢/٤٧) وبدائع الصنائع (١/٥٥٥) وقال الجصاص: روي عنه ثلاث روايات الجواز والمنع والقول بصحة صلاة عسفان أحكام القرآن (٢/٣٢٢) . (٥) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة أخذ عنه وسمع منه فقيه محب للسنة واتباعها توفي سنة ٢٠٤ هـ انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/٥٦) ت رقم (٤٤٨) والفهرست ص (٢٥٣) . (٦) فتح القدير (٢/٦٤) والاختيار للموصلي (١/٨٩) والحاوي الكبير (٢/٤٥٩) وروضة الطالبين (٢/٤٩) .