تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم (١) .
واختلفوا بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم، إلى مشروعية صلاة الخوف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي في البحر كالبر إذا كانوا في مركب واحد (٢) .
ووجه الدلالة من الآية أن صلاة الخوف ثابتة في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه به (٣) .
٢- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل صلاة الخوف (٤) وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي»(٥) .
(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع، ح رقم (٤١٣١) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الخوف ح (٨٤١) . (٢) المبسوط (٢/٤٥) والاختيار للموصلي (١/٨٩) وبدائع الصنائع (١/٥٥٥) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/٣٩١) ومواهب الجليل (٢/٥٦١) وشرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك (١/٥٢١) ومغنى المحتاج (١/٥٧٤) والمجموع (٤/٢٨٩) والحاوي الكبير (٢/٤٦٥) والمبدع (٢/٢٥) والمغني لابن قدامة (٣/٢٩٦) وكشاف القناع (١/٤٩٣) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٢) . (٣) المبدع (٢/٢٥) وكشاف القناع (١/٤٩٣) . (٤) مغني المحتاج (١/٥٧٤) . (٥) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم ح رقم ... (٦٠٠٨) . وانظر: مغنى المحتاج (١/٥٧٤) .