٥٣٥١ - من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من اللَّه في حل ولا حرام.
(صحيح) (د) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود ٦٤٧)
٥٣٥٢ - من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن اللَّه لا ينظر إليه يوم القيامة.
(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الترغيب ٢٠٣٨)
٥٣٥٣ - من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة (١).
(صحيح) (حم ق) عن ابن عمر. (الروض ٥٥٨)
٥٣٥٤ - من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن أنس. (الصحيحة ٣٨٣)
٥٣٥٥ - من لبس ثوب شهرة (٢) ألبسه اللَّه يوم القيامة ثوبًا مثله ثم يلهب فيه النار.
(حسن) (د هـ) عن ابن عمر. (حجاب المرأة ١١٠)
٥٣٥٦ - من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار (٣).
(صحيح) (حم) عن هبيب. (الترغيب ٢٠٤٠)
٥٣٥٧ - موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار.
(صحيح) (ن) عن حذيفة. (الصحيحة ٢٣٦٦)
٥٣٥٨ - نهى عن الصماء (٤)، والاحتباء في ثوب واحد (٥).
(صحيح) (د) عن جابر. (صحيح أبي داود ٤٠٨١)
(١) قال ابن عبد البر: ومفهوم الحديث أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم بكل حال.
(٢) بحيث يشتهر به بين الناس.
(٣) في المسند: "وطئ في دار جهنم".
(٤) أي: اشتمالها بأن يخلل نفسه بثوبه ولا يرفعه شيئًا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من سفله فيخاف ظهور عورته.
(٥) قال المناوي: بأن يقعد على ألييه وينصب ساقيه ويلف عليهما ثوبًا أو نحوه، وهذه القعدة تسمى الحبوة بضم الحاء وكسرها، وكان ذلك عادة العرب، وحكمة النهي خوف كشف العورة.