٤٩٩٣ - نهى عن الشرب من في السقاء (١).
(صحيح) (د ت هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة ٣٩٨)
٤٩٩٤ - نهى عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة، والمجثمة (٢).
(صحيح) (حم ٣ ك) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٣٩١)
٤٩٩٥ - نهى عن النفخ في الشراب.
(صحيح) (ت) عن أبي سعيد. (الصحيحة ٣٨٥)
٤٩٩٦ - لا يشربن أحد منكم قائمًا. . . .
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٧٥)
٤٩٩٧ - إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
(صحيح) (م هـ) عن أم سلمة زاد (طب): إلا أن يتوب. (الترغيب ٢١١٠)
٤٩٩٨ - الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
(صحيح) (ق) عن أم سلمة. (الإرواء ٣٢)
٤٩٩٩ - من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
(صحيح) (هـ) عن عائشة. (الصحيحة ٣٤١٧)
٥٠٠٠ - من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم.
(صحيح) (م) عن أم سلمة. (الإرواء ٣٢)
٥٠٠١ - لا تنبذوا التمر والبسر جميعًا (٣)، وانبذوا كل واحد منهما على حدته (٤).
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح ابن ماجة ٣٣٩٦)
(١) أي: فم القربة.
(٢) هي كل حيوان يربط ويرمى ليقتل.
(٣) أي: لا يضع التمر والبسر في إناء واحد ثم يضع عليهما الماء.
(٤) قال عبد الحق الدهلوي: إنما نهى عن الخليط وجوز انتباذ كل واحد منفردًا لأن الخلط ربما أسرع التغير الى أحد الجنسين فيفسد الاخر وهو يستلزم الإسكار وربما لم يذهب فيتناول محرمًا.