٤٨٦٩ - كان يذبح أضحيته بيده.
(صحيح) (حم) عن أنس. (صحيح ابن ماجه ٣١٥٥)
٤٨٧٠ - كان يضحي بكبشين أقرنين (١)، أملحين (٢)، وكان يسمي ويكبر (٣).
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن أنس. (صحيح أبي داود ٢٧٩٤)
٤٨٧١ - كان ينحر أضحيته بالمصلَّى (٤).
(صحيح) (خ د ن هـ) عن ابن عمر. (المشكاة ١٤٣٨)
٤٨٧٢ - ليأكل كل رجل من أضحيته.
(صحيح) (طب حل) عن ابن عباس. (الصحيحة ٣٥٦٣)
٤٨٧٣ - من باع جلد أضحيته فلا أضحية له.
(حسن) (ك هق) عن أبي هريرة. (الترغيب ١٠٨٨)
٤٨٧٤ - من ذبح بعد الصلاة تَمَّ نُسُكُهُ وأصاب سُنّة المسلمين.
(صحيح) (خ) عن البراء. (الإرواء ١١٥٤)
٤٨٧٥ - من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد نسكه وأصاب سنة المسلمين.
(صحيح) (خ) عن أنس. (المشكاة ١٤٣٧)
٤٨٧٦ - من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره حتى يضحي.
(صحيح) (ت ن هـ ك) عن أم سلمة. (صحيح النسائي ٤٣٦١)
(١) أي: لكل منهما قرنان.
(٢) وهو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر.
(٣) أي: يقول: بسم اللَّه واللَّه أكبر.
(٤) قال المناوي: أي: بمحل صلاة العيد؛ ليترتب عليه ذبح الناس، ولأن الأضحية من القرب العامة فإظهارها أولى إذ فيه إحياء لسنتها.