٣١٤٨ - لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
(صحيح) (حم ق) عن أبي هريرة. (غاية المرام ٤٤٥)
٣١٤٩ - من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم (١) فقد حل لهم أن يفقئوا عينه (٢).
(صحيح) (حم م) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٢٨٩)
٣١٥٠ - من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت.
(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٢٨٩)
٣١٥١ - من أمن رجلًا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرًا.
(صحيح) (تخ ن) عن عمرو بن الحمق. (الصحيحة ٤٤٠)
٣١٥٢ - من سل علينا السيف فليس منا.
(صحيح) (حم م) عن سلمة بن الأكوع. (المشكاة ٣٥٢١)
٣١٥٣ - من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر (٣).
(صحيح) (ن ك) عن ابن الزبير. (الصحيحة ٢٣٤٥)
٣١٥٤ - من ضرب بسوط ظلمًا اقتص منه يوم القيامة.
(صحيح) (خد هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٣٥٢)
٣١٥٥ - من قتل رجلًا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا.
(صحيح) (حم ن) عن رجل. (الترغيب ٢٤٥٣)
(١) أي: نظر في بيت إلى ما يقصد أهل البيت ستره من نحو شق باب أو كوة وكان الباب غير مفتوح.
(٢) أي: يرموه بشيء فيفقؤا عينه إن لم يندفع إلا بذلك، وتهدر عين الناظر فلا دية ولا قصاص.
(٣) أي: من أخرجه من غمده للقتال وأراد بوضعه ضرب به.