٢٧٣١ - موتان (٢) الأرض للَّه ولرسوله، فمن أحيا منها شيئًا فهو له.
(حسن)(هق) عن ابن عباس. (الإرواء ١٥١٩)
٢٧٣٢ - لا حمى (٣) إلا للَّه ولرسوله (٤).
(صحيح)(حم خ د) عن الصعب بن جثامة. (المشكاة ٢٩٩٢)
٢٧٣٣ - حريم النخلة مد جريدها (٥).
(صحيح)(هـ) عن ابن عمر وعبادة بن الصامت. (الضعيفة ٣٤٨٥)
٢٧٣٤ - من أحاط حائطًا على أرض فهي له (٦).
(صحيح)(حم د الضياء) عن سمرة. (الإرواء ١٥٥٢)
٢٧٣٥ - من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية (٧) منها فهو له صدقة.
(صحيح)(حم ن حب الضياء) عن جابر. (الصحيحة ٥٦٨)
(١) قال السندي: أي من حفر بئرًا في أرض موات فله حريمها أربعون ذراعًا من الجوانب كلها فيكون كل جانب عشرة أذرع لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك". (٢) يعني: مواتها الذي ليس بمملوك. (٣) أي: ليس لأحد منع الشرعي في أرض مباحة والاختصاص به كما كانت الجاهلية تفعله. (٤) أي: إلا ما يحمى لخيل المسلمين وركابهم المرصدة للجهاد. (٥) أي: سعفها فإذا كان طول جريدتها خمسة مثلًا فحريمها خمسة. (٦) أي: من أحيا مواتًا وحاط عليه حائطًا من جميع جوانبه ملكه فليس لأحد نزعه منه. (٧) أي: كل طالب رزق آدميًا أو غيره.