٢٥٢١ - اسمح يسمح لك (١).
(صحيح) (حم طب هب) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٤٥٦)
٢٥٢٢ - إن اللَّه تعالى يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء.
(صحيح) (ت ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٨٩٦)
٢٥٢٣ - إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارًا.
(صحيح) (خ) عن ابن عمر. (صحيح النسائي ٤٤٧٣)
٢٥٢٤ - إنما البيع عن تراض.
(صحيح) (هـ) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٢٧٠)
٢٥٢٥ - البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع.
(صحيح) (طب) عن ابن مسعود. (الإرواء ٥/ ١٧٠)
٢٥٢٦ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
(صحيح) (حم د هـ) عن أبي برزة (هـ ك) عن سمرة. (صحيح ابن ماجه ٢١٨١)
٢٥٢٧ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (٢)، ولا يحل له أن يفارق صاحبة خشية أن يستقيله (٣).
(حسن) (حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٣٠٠)
٢٥٢٨ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر.
(صحيح) (حم خ ٣) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٩٩)
(١) أي: عامل الخلق الذين بالمسامحة والمساهلة يعاملك سيدهم بمثله في الدنيا والآخرة.
(٢) قال في تحفة الأحوذي: "والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو افسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا".
(٣) وقال في التحفة: "ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع".