١٧٨٢ - ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس.
(صحيح) (مالك حم ق د ن) عن أبي هريرة. (مشكلة الفقر ٧٧)
١٧٨٣ - ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا (١) قاسم أضع حيث أمرت (٢).
(صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٢٢١)
١٧٨٤ - ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت.
(صحيح) (حم د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٢٢١)
١٧٨٥ - المعتدي في الصدقة كمانعها (٣).
(صحيح) (حم د ت هـ) عن أنس. (المشكاة ١٨٠١)
١٧٨٦ - لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللَّه، أو لعامل عليها، أو لغارم (٤)، أو لرجل اشتراها بماله (٥)، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني.
(صحيح) (حم د هـ ك) عن أبي سعيد. (الإرواء ٨٧٠)
١٧٨٧ - لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي (٦).
(صحيح) (حم د ت ك) عن ابن عمر (حم ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ٨٧٧)
١٧٨٨ - لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه (٧).
(صحيح) (حم ق د ن) عن عمر. (صحيح أبي داود ١٤١٩)
(١) وفي بعض روايات البخاري: "وإنما أنا".
(٢) أي: حيث أمرني اللَّه سبحانه فلا أعطي رجمًا بالغيب كما يفعله الملوك وعظماء الدنيا.
(٣) يحتمل: الذي يعتدي في الزكاة بإعطائها غير مستحقها، ويحتمل: العامل الذي يجمع الزكاة إذا ظلم الناس وأخذ أكثر مما يجب عليهم أو أخذ أنفس أموالهم.
(٤) أي: مدين.
(٥) أي: اشتراها الغني من الفقير.
(٦) المرة: القوي مكتسب، والسوي: صحيح البدن.
(٧) قاله لعمر حينما وهب رجلًا فرسًا ثم رأه يباع في السوق فسأل النبي هل له أن يشتريه؟ فذكره.