قوله: (تحته) لعدم ملكه لشيء منه. قوله: (مالكه) أي: ليتمكن رب العلو من انتفاعه به. قوله: (فلا شيء عليه) بل له الرجوع بأجرة مثل النقص، إن نوى الرجوع. قوله: (وإلا لزمته إعادته) مقتضى القواعد: أنه يضمن أرش نقص حصة شريكه. قاله في "شرح الإقناع"، لكن ما ذكره المصنف كـ "الإقناع"، هو ما جرى عليه الأصحاب.