الصحيح كما في "تصحيح الفروع". قوله: (وإن ادعى ... إلخ) أي: المرتهن بظاهر كنهب وحرق. قوله: (أو لم يعين سبباً) أصلا، أو عين خفيا كسرقة. قوله: (شرط فيه) رهن معين على الثمن المؤجل، فيريد المرتهن، وهو البائع، فسخ البيع؛ لعدم الوفاء بالشرط، ويريد الراهن، وهو المشتري، إمضاءه، فقول المرتهن؛ لأن الأصل عدم القبض. قوله: (عما نواه) أي: قاض ومسقط. قوله: (إلى أيهما شاء) يعني: والقول قوله في النية واللفظ؛ لأنه أدرى بما صدر منه.