قوله: (وثمن غير منقول ... إلخ) فيه العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، أي: يبيع الناذر غير المنقول، ويبعث بثمنه، كما في "الإقناع". وظاهره: أن للناذر تولي بيعه. قوله: (ولا معصية فيه) بخلاف ما لو كان بالمحل صنم، أو بيت نار، ونحو ذلك. قوله: (ولا يأكل من واجب) أي: من هدي واجب ... إلخ. قوله: (غير دم متعة) يعني: فيجوز الأكل منه، كهدي تطوع. قوله: (سنة مؤكدة) أي: يكره تركها مع القدرة، نص عليه.