قوله: (أو أشل) أي: أو كان اللمس لعضو أشل. قوله: (ومن دون سبع) فلا ينقض لمس بدنه لشهوة، ما عدا فرجيه؛ لأن الكلام هنا فيما سوى ذلك، فتدبر. قوله: (غسل ميت) ولو صغيراً أو كافراً، أو في قميصه. قوله: (الردة) ما يخرج به صاحبه عن الإسلام نطقاً كان، أو اعتقاداً، أو شكاً. قوله: (ونحوه) كظفر؛ لأنه ليس بدلاً عما تحته، بخلاف الخف. "شرح".