قوله: (منكسا) يجوز فتح الكاف، صفة لمصدر محذوف، أي: طاف طوافاً منكسا، ويجوز كسرها، ويكون حالا، أي: طاف منكسا طوافه. "مطلع" قوله: (ونحوه) كالقهقرى. قوله: (أو على جدار الحجر) لا إن مسه بيده، فيصح. قوله: (أو شاذروان الكعبة) خلافا للشيخ تقي الدين، فيصح عنده الطواف عليه، وعلى الأول: لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان، صح طوافه اعتبارا بجملته، كما لا يضر التفات المصلي بوجهه. قاله في "الإقناع" و "شرحه". قال في "شرحه": وعلى قياسه لو مس أعلا جدار الحجر. انتهى. فيصح طوافه. قوله: (فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه ... إلخ) وشروط الطواف ثلاثة عشر: إسلام، وعقل، ونية، ستر