والآخر فوقها، أو مثلها، لم يلزمه دم، ولو كان إحرامه من البعيد، أو كان أكثر إقامته، أو إقامته ماله فيه. قاله في "الإقناع". قوله: (أفقي) الأفقي نسبة إلى الأفق بضمتين، وهو: الناحية من السماء أو الأرض. قوله: (فحاضر) متمتع لا دم عليه. قوله: (ولو ناوياً لإقامة) حتى لو نوى الاستيطان. قوله: (أن يحرم ... إلخ) في "الحاشية" هنا تأمل. قوله: (في أشهر الحج) أي: وإلا لم يكن متمتعا ولا دم. كما في "شرحه". قوله: (وأن يحج) أي: يحرم به، وإلا فلا تمتع. قوله: (فأحرم فلا دم) وأما إذا لم يحرم، ورجع من غير إحرام، فهل يلزمه دم لتركه الإحرام، ودم لكونه جاوز الميقات من غير إحرام؟ قال شيخنا: يلزمه دم واحد لأنه ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكره محمد الخلوتي. قوله: (فلا دم) أي: ولا تمتع.