عليها ذلك، لكن لو قصدت الإضرار، أثمت، كما قاله ابن الزاغوني. وقال أبو الخطاب: تأثم حيث تأذى الصبي، أي: مطلقاً. قوله: (وتجبر على فطر ... إلخ) أي: يجبرها الحاكم على ذلك قبل فسخ الإجارة، وظاهره: سواء كان الإجبار بطلب المستأجر، أو لا، وسواء قصدت الإضرار، أو لا، فيحرم عليها ذلك، وهذا قول أبي الخطاب. قال في "الفروع": وهو متجه. انتهى. وقال ابن الزاغوني: إن قصدت الإضرار، أثمت، وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر، وجزم به في "الإقناع". وبخطه على قوله: (وتجبر على فطر) أي: بطلب مستأجر. قوله: (فيه) أي: فلا يصح ولو عن رمضان آخر أو عن يوم من رمضان في يوم ثان منه في عامه. تاج الدين البهوتي.