أبيه وإن كان كل منهما زانياً، والله أعلم. قوله: (على خنثى) فيقول: اللهم اغفر لهذا الميت، أو لهذه الجنازة ونحو ذلك. قوله: (ولا يدعو) أي: بعد الرابعة حيث دعا بعد الثالثة، وإلا دعا كما يعلم من "الإقناع". قوله: (وواجبها) أي: أركانها. قوله: (وتكبيرات) كان الأولى أن يقول: التكبيرات، أو يزيد لفظ: أربع، ثم اعلم: أنه سكت عن الترتيب، وصرح في "الإقناع": بأن الدعاء للميت لا يتعين في الثالثة، بل يجوز في الرابعة، وما عداه يتعين في محاله.