وما سوى هذه الصورة لا بد من رؤية الإمام أو من وراءه. وبخطه على قوله: (لا إن كان المأموم وحده ... إلخ) أي: فلا يكفي سماع التكبير. قوله: (حيث صحت فيه) كجمعة، وعيد، وجنازة. قوله: (وإمامه في أخرى) يعني: غير مقرونة بها. قوله: (وكره علو إمام عن مأموم) فإن كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه؛ زالت الكراهة. صرح بالصورتين في "المغنى". ابن نصر الله على الزركشي -رحمه الله تعالى-. قوله: (ولا بقطع الصف ... إلخ) وكذا بعد الصف منه نصاً؛ لا بأس به. وقربه منه أفضل. وكذا توسط الإمام للصف. قاله في "الإقناع". قوله: (إلا عن يساره) اعلم أن وقوف المأموم مع الإمام على ثلاثة أحوال: تارة يكون خلفه، وتارة يكون يمينه، وتارة يكون يساره. ولا يكون قدامه على الصحيح إلا إذا