المكاتب، فإنه وإن فيه السبب، لكن لسنا على يقين من حصول عتقه بالفعل؛ لاحتمال تعجيزه، ومثله في ذلك المدبر، والمعلق عتقه بصفة قبل وجودها. قوله: (وهو) أي: المبعض، وكذا المكاتب. قوله: (ولا تصح إمامة فاسق ... إلخ) أي: فلا تصح صلاة المأموم. قوله: (وإن خاف أذى) أي: إن لم يصل خلف فاسق. قوله: (بإمام) يعني: في غير جمعة فيهما.