قوله: (فيما يعتبر) أي: من الشروط. قوله: (ولا مصل ... إلخ) أي: ولا يسن لمصل سمع قراءة غيره. والمراد: لا يجوز؛ لما فيه من الاختلاف على الإمام المنهي عنه، فإن فعل؛ فالظاهر: أنه يبطل إذا كان عمدًا؛ لأنه زيادة فعلية غير مشروعة. قوله: (إلا متابعة) هذا استثناء من: (مصل) أي: إلا مأمومًا سجد متابعةً لإمامه، فأفهم: أنه لا يسجد إلا متابعةً. قوله: (يصلح ... إلخ) يعني: أنه لا بد في صحة سجود المستمع مِن أن