ومن ادعت إقرار زوجها بإخوة رضاع فَأَنْكَرَ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ
قوله: (ناكلٍ) أي: في حياته؛ لأنه لا حق له إذن، فإن مات، فلوارثه الدعوى وإقامةُ الشاهد، ويحلف معه ويأخذ. قوله: (ونحوه) كبرص بظهر امرأة أو بطنها، ورتق، ونحوه. قوله: (وغيرها) كعارية. قوله: (مما لا يحضره رجال) أي: غالباً. قوله: (إلا رجلان) لأنَّه من الرابع.