قوله: (ويحلف) أي: ولو كان أحدهما هو العين المدعاة مثل: أن يدعي شخص بالغ عاقلٌ في يد إنسانٍ أنَّه حرٌّ، فيقول صاحب اليد: هو عبدي، فلا يكون القول قولَه هنا، بل قول مدَّعي الحرية. والظاهر: أنه لا تجب اليمين؛ لأنه منكر لأصل الرق. شهاب فتوحي. قوله: (فيما يتنصَّفُ) وهو الأول.