ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه قُبِلَ وَحْدَهُ كَقَوْلِهِ ابْتِدَاءً: حَكَمْت بِكَذَا
الأول فاعل (يمنع) أي: يمنع الأول الحاكم إذا ادعى عليه مدع بما يوجب انتزاع العين الموقوفة من يده، من الحكمِ عليه بذلك (لو علمه) أي: ذلك الأمر الذي يمكن الدفع به (فلثان) أي: المبدئ للأمر (الدفع به) كالأول. وصورةُ ذلك: أن يدَّعي زيد على عمرو باستحقاق عقارٍ بيده مثلاً، فيقيم بعض ولد عمرو بينة، تشهدُ بأن أبا عمرٍو قد وقف العقار -وهو في ملكه- على ولده عمرو، ثم على أولاده، ولم يعلم عمرو بتلك البيِّنة، فإن لولد عمرٍو المذكور رفع دعوي المدعي بالبينة المذكورة. وهذا قريبٌ مما تقدم في الوقفِ عند المصنف: (ويتلقاه كل بطن عن واقفه) حيث فرع عليه قوله: (فلو امتنع البطنُ الأول من اليمين مع شاهدٍ لثبوتِ الوقفِ، فلمن بعدَهم الحلف) فيتأمل. والله أعلم. قوله: (فصدَّقه) أي: صدَّقه الحاكم. قوله: (قبل) أي: قول الحاكم. قوله: (ابتداءً) أي: من غير أن يقدَّم من المدعي دعوى الحكم.