أحدهما، لأدعي الآخر وقتاً آخر، كما في «المستوعب». قوله: (في المجلس) أي: حيث أمكن إحضارها فيه. قوله: (وإن سكت ... إلخ) هذا عطف على قوله: (وإذا حرَّرها) فإن أقر، لم يحكم له إلا بسؤاله، وإن أنكر ... إلخ. والحاصل: أن للمدعى عليه أربعة أحوالٍ؛ لأنه إما: أن يقر، أو ينكر، أو يسكت، أو يقول: لا أقر، ولا أنكر، وما أشبه ذلك. فتدبر. قوله: (أجبت) أي: وإلا فلا حق عليَّ.