قوله: (وليضربنه بمئة ... إلخ) لعلَّ الفرق بينها وبين التي بعدها: أن ما دخلت عليه الباء صادق على الآلة، سواء فرقت أو جمعت، وما لم تدخل عليه الباء صادق على الفعلات، وهي لا تكون من شخص إلا مرتبة. قوله: (وعليه منه) أي: استدامه. قوله: (أو لا يحج) أي: حنث، خلافا لـ «الإقناع» في صورتي: الصوم والحج، حيث قال: ولو كان حلفه صائما أو حاجاً فاستدام، أو حلف على غيره لا يصلي، وهو في الصلاة، فاستدام، لم يحنث.