والوضوء، وغيرهما، لقيام إشارته مقام نطقه. انتهى. وهو مقتضى قول المصف هنا: (كما في ذكاة). قوله: (ورمى بغيره) والفرق بين البابين: أن التسمية في الذكاة معتبرة على الذبيحة، وفي الصيد معتبرة على الآلة؛ لعدم حضور المصيود بين يديْه، بل قد لا يصاد، كما يؤخذ من شرحِ الشيخِ محمد الخلوتي.