قوله: (ولم يزد) أي: في أوانه. قوله: (أو زاد قبل أوانِه) الذي يثوب فيه لبن الحامل غالبًا. قوله: (وفي أوانِه) أي: بعد حملٍ، فلهما. قوله: (ثم ثاب) أي: ثاب قبل الوضع، فلهما. قوله: (وللحرمة شرطان) زاد في "الإقناع" ثالثا، وهو: أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه، بخلاف نحو الحقنة. قوله: (في العامين) أي: ولو كان قد فطم قبل الرَّضاع. قوله: (بلحظةٍ) أي: ولو قبل فِطامِه، أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما، بخلاف ما لو شرع في الخامسة، فحال الحول قبل كمالها، فإنه يكتفى منها بما وُجد في الحولين. قاله في "شرح الإقناع".