الرجعية لا تحل لغير مطلقها، حتى تغتسل أو تتيمم. فتأمل. قوله: (عند الثاني) أي: بعد وطئِه، كما سيأتي. قوله: (ثم اعتدت لوطء الثاني) أي: ثم بعد تتميمها عدة الأول، تستأنف العدة لوطء الثاني، وأما في صورة ما إذا راجعها في التتمةِ، فتشرع في عدَّة الثاني عقب الرجعة؛ لزوال التتمة إذن. قوله: (عينًا) أي: بعينه؛ بأن تلده لدون ستة أشهر من وطء الثاني وعاش، فللأول، أو لأكثر من أربع سنين من إبانة الأول، فللثاني. قوله: (وإن ألحقَتهُ بهما) أي: وأمكن، كما في التي قبلها. قوله: (وإن أشكل) فأمَّا لو نفته عنهما، لم يُقبل لوجود الفراش، فيصير كما لو أشكل، وذلك بخلاف اللقيط إذا نفته عن المتداعيين، فإنه يقبل نفيها؛ لعدمِ الفراشِ.