قوله: (ويثبت موجبها) أي: البيِّنة من حدِّ الزنا. منصور البهوتي. قوله: (ويشيرُ إليها) أي: مع حضورِها. قوله: (إلا مع غيبتها) مقتضاه، عدم اشتراط اجتماع الزوجين حال اللعان، وهو مبني على ما اختاره في "عيون المسائل"، والمفهوم مما قدمه في "الفروع"، وجعله في "الإنصاف" المذهب: أنه لا بدَّ من اجتماعهما، كما ذكروا ذلك في مسألة الخفرة، على ما سيأتي في كلام المصنف. فتدبر. قوله: (ثم يزيد في خامسة ... إلخ) المتبادر من لفظ الزيادة أنه يأتي في الخامسة بالشهادة، ويقول بعدها: (وأنَّ لعنة الله ... إلخ) وهو غير ظاهر؛ لأنها تكون حينئذٍ خمس شهاداتٍ، مع أن الآية الكريمة مصرِّحة بأنها أربعُ شهاداتٍ، ولذلك عبر غيره كـ "المحرر" بقوله: ثم يقول في خامسة ... إلخ، وهي أولي. فتدبر. قوله: (إن كان من الكاذِبين) أي: ولا يشترطُ أن يقول: فيما رماها به من الزنا.