ظاهرًا ولا باطنًا بقرينة ما بعده، فإن الألفاظ التي يصح بها الإيلاء، ثلاثة أقسام: أولها: ما لا يحتاج إلى نيةٍ، ولا يقبل منه إرادة غيره مطلقًا. وثانيها: ما لا يحتاج إلى نيةٍ أيضًا، لكن يقبل منه إرادة غيره باطنًا، لا ظاهرا. وثالثها: ما يتوقف على النية، وقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى على هذا الترتيب. قوله: (أو باضعتك) أي: جامعتك. قوله: (أو باعلتك) من البعال: النكاح. قوله: (أو قربتك) بكسر الراءِ، أي: غشيتك. قاله في "المطلع". قوله: (أو مسستك) أي: لا وطئتك. قوله: (لا يحتاج إلى نية) أي: حيث عرف معناها. قوله: (ويدين مع عدم قرينةٍ) أي: يدين في: (لا اغتسلت منك) وما بعده، كقوله: أردت بالوطء وطء القدم. قوله: (باطنًا) أي: لأنه لم يحنث.