نظر، فإن قوله: إنما إذا ادعى ما يوافق الأصل، أما لو ادعى مثلا أنه طلقها، فحاضت بعده ثلاث حيضٍ، وادعت هي: أنها لم تحض إلا حيضتين، فينبغي أن يكون القول قولها؛ لأنَّ دعوها موافقة للأصل، وله غرض صحيح في ذلك، وهو قطع علق الزوجية، من نفقةٍ وغيرها. قال في "المغني": إلا أن يدعي الزوج انقضاء عدتها، لتسقط نفقتها، مثل أن يقول: طلقتك في شوال، فتقول: في ذي الحجة، فالقول قولها؛ لأنه يدعي ما يُسقط النفقة، والأصل وجوبها، ولو ادعت ولم تكن لها نفقة قبل قولها؛ لأنها تقر على نفسها بما هو أغلظ. انتهى من خطِّه. قوله: (أو صوم فرضٍ) منهما، أو من أحدهما فيهما. تاج الدين البهوتي.